01‏/02‏/2015

❌ هل المسافر أولى بالإمامة من المقيم ؟!
انتشر بين كثير من الأخوة هذه الجملة " أنت تقصر الصلاة أنت أولى بالإمامة "
وحقيقة لم أجد هذه العبارة في كتب الفقه
بل منهم من لم يفرق بينهما البتة كابن حزم الظاهري رحمه الله ( 456 هـ )  ، قال في المحلى :
" ... وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق "  5/518
ومنهم من اعتبر إمامة المقيم أولى من المسافر وهم - حسب تتبعي - الجمهور 
وبغض النظر عن الأولى بالإمامة مطلقاً ( الأفقه أم الأقرأ ) وكذلك بغض النظر عن وجود السلطان أو صاحب المكان أو الإمام الراتب فهم أولى سواءٌ كانوا مقيمين أم مسافرين 
✔ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ( 204 هـ ) في الأم في تقديم الإمام " ذو السلطان " 
: وهكذا أُحبّ للإمام أن يصلي مسافراً أو مقيماً ولا يوكل غيره، ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا، إلا أن يكونوا قد فقهوا فيكتفى بفقههم إن شاء الله تعالى.
وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافراً كان أو مقيماً، وإن كان مقيماً، فأقام غيره فصلى بهم فأحب إلي أن يأمر مقيماً ولا يولى الإمامة إلا من ليس له أن يقصر، فإن أمر مسافراً كره ذلك له إذا كان يصلي خلفه مقيم فإن لم يكن لهم والٍ فأحب إلي أن يؤمهم المقيم.. اهـ 1/194

✔ وذكر الإمام النووي رحمه الله ( 676 هـ ) في المجموع أن المقيم أولى من المسافر إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه، فلو صلى المسافر بمقيم هل يكره أم لا، قولان، قال: والأصح عدم الكراهة لأنه لا يصح فيه نهي شرعي. اهـ 
✔ وقال أيضاً " وان اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولي لانه إذا تقدم المقيم اتموا كلهم فلا يختلفون وإذا تقدم المسافر اختلفوا " المجموع 2_ 285
✔ قال ابن قدامة في المغني : 
والمقيم أولى من المسافر لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة‏,‏ وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا وإن ائتم بالمسافر جاز ويتم الصلاة بعد سلام إمامه فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم....‏ ا.هـ .
وإتماماً للفائدة فإنّ المسافر إذا صلّى خلف المقيم يتمّ الصلاة ولا يقصر وهو قول جماهير أهل العلم 
يدلُّ عليه :
✔ حديث ابن مسعود فإنه استرجع لما علم بصلاة عثمان أربعًا بمنى ، ثم قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر - رضي الله عنه - ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ركعتين فليتَ حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان . متفق عليه ، وعند أبي داود رحمه الله : أن عبد الله بن مسعود صلى أربعًا . قال : فقيل له : عبتَ على عثمان، ثم صليتَ أربعًا؟! ، فقال رضي الله عنه : الخلاف شر .
 ✔ و حديث ابن عباس أنه سُئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ، وأربعًا إذا ائْتَمَّ بمقيم فقال : ( تلك السنُّة ، وفي رواية: تلك سنة أبي القاسم ) رواه الإمام أحمد 
و معلوم أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع فهو نص في المسألة والله أعلم . و الحمدُ للهِ ربِّ العَالمين.. 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

السلام عليكم